(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يُتصدق عنه، برقم ٢٨٨١، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، برقم ٣٦٧٩، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، برقم ٢٧١٧)، والبيهقي (٤/ ٦٢، ٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وأحمد (٦/ ٥١). قال الألباني رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى. (٣) أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة. (٤) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي ... برقم ٢٧٥٦، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم ٢٨٨٢، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت برقم ٣٦٨٥، والرمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الميت برقم ٦٦٩، والبيهقي (٦/ ٢٧٨)، وأحمد (٣٠٨٠ - ٣٥٠٥ - ٣٥٠٨) والسياق له. (٥) أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، برقم ٣٦٦٣، ٣٦٦٤، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء، برقم ١٦٨١، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صدقة الماء برقم ٣٦٨٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١)، وأخرجه أحمد (٥/ ٢٨٥).