للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - حديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) (١).

٢٣ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فلتحج عن أمها)) (٢).

٢٤ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (٣).

وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)) (٤).

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (٥).

٢٥ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً


(١) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم ١٨١٠، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم ٩٣٠، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ٣٦٣٨، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم، ٢٩٠٦. وانظر: صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤١، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٥٢، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٧٥.
(٢) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥٩.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم ١٨٥٢.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل، برقم ٧٣١٥.
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان بالنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم ٦٦٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>