للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمه الله: ((لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك)) (١)، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (٢).

وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم (٣).

وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) (٤)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ... )) (٥).

قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه الجمهور ... )) (٦).

وقال الإمام النووي رحمه الله: ((وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ... )) (٧).

وقال العلامة الحافظ عمر بن علي، الشافعي، المعروف بابن الملقن: ((هذا الأمر للندب، وقيل: للوجوب، حكاه الخطابي، والجمهور على الأول)) (٨).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد: ((إذا


(١) المغني، لابن قدامة، ٢/ ٨٥، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، ٢/ ١٠٥.
(٢) انظر: المغني، ٢/ ٨٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢/ ١٠٥.
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٣٠، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، ٢/ ١١.
(٤) متفق عليه، من حديث أبي سعيد: البخاري، برقم ٦١١، ومسلم، برقم ٣٨٣، وتقدم تخريجه.
(٥) مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه.
(٦) المفهم، ٢/ ١١.
(٧) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٣٠، وطبعة دار التراث، ٤/ ٨٨.
(٨) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٢/ ٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>