للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ أحيانًا بزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر (١). وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل)) (٢)، وربما طول النبي - صلى الله عليه وسلم - القراءة في صلاة الظهر أكثر مما تقدَّمَ؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ((لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يُطوّلُها)) (٣)، وثبت من حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة)) (٤)، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله- يقول في القراءة في الصلوات الخمس: ((الأفضل في الفجر من طوال المفصل (٥)، وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسطه، وفي المغرب من قصاره؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأغلب، ولا بأس أن يقرأ من قصاره في الصبح في السفر


(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٨٠٢.
(٢) النسائي بنحوه، كتاب الافتتاح، باب القراءة في المغرب بقصار المفصل، برقم ٩٨٣، وأحمد واللفظ له، ٢/ ٣٢٩،وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبلوغ المرام، انظر: نيل الأوطار، ١/ ٨١٣، وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض المربع، ٢/ ٣٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٢١٢، برقم ٩٣٩.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم ٤٥٤.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه.
(٥) حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس، وطواله من ق إلى عم، وأواسطه منها إلى الضحى، والقصار إلى الآخر: انظر: حاشية الروض المربع لابن القاسم،٢/ ٣٤، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، قال في سورة ق: ((هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل: من الحجرات، ٤/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>