(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، برقم ٧٢٦،ورقم ٩٥٧، والنسائي، كتاب السهو، باب موضع المرفقين، برقم ١٢٦٥،وأحمد في المسند،٤/ ٣١٨، وابن حبان ((موارد)) برقم ٤٨٥،وابن خزيمة في صحيحه،١/ ٣٥٤،برقم ٧١٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ١٤٠ و١٨٠،وصحيح سنن النسائي،١/ ٢٧٠،وأخرجه أيضًا ابن ماجه، تاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم ٩١٢. (٣) زاد المعاد، ١/ ٢٣٨. (٤) قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: ((ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، وإنما ورد أنها تقبض: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ... إذا جلس في الصلاة [مسلم برقم ٥٨٠]، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد [مسلم، برقم ٥٨٠]، وكلاهما في صحيح مسلم، فنحن إذا أخذنا كلمة ((إذا جلس في الصلاة)) قلنا: هذا عام في جميع الجلسات، وقوله: ((إذا جلس في التشهد)) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائمًا الشوكاني في نيل الأوطار، والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام)) الشرح الممتع، ٣/ ١٧٨. قلت: وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط أما في غير الدعاء فلا يحركها، وبين السجدتين يبسطها ولا يشير، أما رواية أنه كان يشير بين السجدتين فالأقرب والله أعلم أنها وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة أنه كان يضعها على فخذه أو على ركبته ممدودة، ولو أنه أشار بين السجدتين لحديث وائل لا حرج، لكن الأقرب عندي أنه وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة فيها البسط في التشهد، أما بين السجدتين فيبسطها أيضًا ولا يشير أما في التشهد فيبسطها ويشير، وفي النسائي حديث فيه بعض الضعف أنه كان يبسطها لكن بانحناءٍ قليل والأمر في هذا سهل)) سمعته منه - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم ٢٨٢.