للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفه اليسرى على فخذه اليسرى)) (١)،أو يُحَلّق الإبهام والوسطى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويشير بالسبابة؛ لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حلَّق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد)) (٢)، أو يعقد ثلاثًا وخمسين ويشير بالسبابة، وصفتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة، وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى

أصلها (٣) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا

قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى

ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى (٤) وعقد ثلاثًا وخمسين (٥)، وأشار


(١) مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم ١١٦ - (٥٨٠)، و١١٤ - (٥٨٠).
(٢) ابن ماجه، برقم ٩١٢، وتقدم تخريجه.
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٦، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٠٨، ٣١٠، والتلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ٢٦٢.
(٤) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((جاء في هذا عدة روايات:
١ـ تارة يضع يديه على فخذيه.
٢ـ وتارة يضعهما على ركبتيه.
٣ - وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه.
وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر. وجاء فيها ما في حديث وائل، وهو أنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر، وخلاصة ما جاء في ذلك ثلاث صور:
١ - تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة.
٢ - وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة.
٣ - وتارة يعقد ثلاثًا وخمسين ويشير بالسبابة، وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى، والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد، والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا تارة: أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة)) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم ٣٣٢.
(٥) وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضًا، فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ((وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة)) ١/ ٢٦٢، وقال الإمام النووي: ((واعلم أن قوله: عقد ثلاثًا وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادًا هاهنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم)). شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٦،

ومراده ((بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وبسط البنصر فوقها، وبسط الوسطى فوقها، وعطف الإبهام إلى أصلها)) انظر: سبل السلام، ٢/ ٣٠١. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: ((صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة)) هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني، وقد تقدم كلام الحافظ آنفًا، انظر: سبل السلام، ٢/ ٣٠٨، أما ما ذكر الصنعاني، ٢/ ٣١٠ في طريقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي: عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الإبهام إلى أصلها)) ٢/ ٣١٠، وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم ٣٣٢: ((وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى)).

<<  <  ج: ص:  >  >>