للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قُباء يُصلّي فيه، قال: فجاءته الأنصارُ، فسلَّموا عليه وهو في الصلاة، فقلتُ لبلال: كيف رأيتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يردُّ عليهم حين كانوا يُسلّمون عليه وهو يصلّي؟ قال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق)) (١).

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((لما قَدِمتُ من الحبشة أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلَّمت عليه، فأومأ برأسه)) (٢).

وكان - صلى الله عليه وسلم - يُصلي وعائشة معترِضَةٌ بينَه وبين القبلة، فإذا سجد، غَمَزَهَا بيده، فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما (٣).

وكان يُصلي، فجاءه الشيطانُ ليقطع عليه صلاتَه، فأخذه، فخنقه حتى سَالَ لُعابُه عَلَى يَدِه (٤).


(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم ٩٢٧، والترمذي، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، برقم ٣٦٨، وقال: ((حسن صحيح))، وقال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد، ١/ ٢٦٧: ((وسنده صحيح))، ولفظ الترمذي: ((كان يشير بيده))، وصحح الألباني لفظ الترمذي في صحيح ابن خزيمة،
٢/ ٤٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٢٦٠، وشعب الإيمان له، ١١/ ٢٦٣، والدارمي في سننه،
٢/ ٣٤٩، والمعجم الكبير للطبراني، ٢٣/ ٣١، قال محقق الدارمي نقلاً عن حسين أسد: ((إسناده جيد)).
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، برقم ٣٨٢، وفي باب التطوع خلف المرأة، برقم ٥١٣، وفي كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، برقم ١٢٠٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم ٤١٢، والموطأ، ١/ ١٧، في صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، وأبو داود، في الصلاة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، برقم ٧١٢، والنسائي، في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، ١/ ١٠٢، برقم ٧٥٩، وأحمد في المسند، ٦/ ٤٤، و٥٥، و١٤٨، و٢٢٥، و٢٥٥ من حديث عائشة رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا، ولفظه: ((كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
(٤) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، برقم ١٢١٠، وفي باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، برقم ٤٦١، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ٣٢٨٤، وفي كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} [سورة ص، الآية: ٣٠]، برقم ٣٤٢٣، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة ص، برقم ٤٨٠٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، برقم ٥٤١،، ولفظه عند البخاري: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي، فشد عليّ ليقطع عليَّ، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان - عليه السلام -: {وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [سورة ص، الآية: ٣٥]، فردّه الله خاسئاً، ثم قال النضر بن شميل: فذعته -بالذال أي خنقته-، وفي رواية لمسلم: ((إن عفريتاً من الجنّ جعل يَفْتِكُ عليَّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة، وذكر الحديث ... ))، وهو من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>