(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر، برقم ٦٨٤، ورقم ٧١٩٠،ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم ٤٢١. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم ٥١٦، ٥٩٩٦، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم ٥٤٣. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم ٩٢٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، وأحمد، ٦/ ١٨٣، ٢٣٤، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٧٣. (٥) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٥، وابن حبان، ٩/ ١٧٤، والطبراني في الكبير،١١/ ١٣٤،برقم ١٢٧٤،والحاكم،٢/ ١٩٨،وحسّنه النووي في الأربعين.