للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان سهوًا وكان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (١).

وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (٢).

الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها (٣).

وقيل: إن ذكره بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي تليه فلا يرجع، وتقوم هذه الركعة مقام الركعة التي ترك فيها الركن (٤).

الحال الثالثة: إن ذكره بعد السلام فكَتَرْكِهِ ركعة كاملة، فيأتي بركعة، ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو جلوسًا له أو سلامًا فيأتي به وعليه سجود السهو في هذه الصور كلها، إلا إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة (٥).

وقيل: إن ذكره بعد السلام أتى بالركن المتروك وما بعده، إلا إن طال


(١) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٦٢، في ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ يقرر هذا القول.
(٢) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص٤٧ - ٤٨، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص٤٩، وقال: ((وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية))، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٣/ ٤٥٩ - ٥٢٣.
(٣) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ١٦٩، في يوم الأحد ١٨/ ١٠/١٤١٩هـ يقول: ((إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها)).
(٤) اختاره العلامة السعدي، في المختارات الجلية، ص٤٧،وفي إرشاد أولي البصائر والألباب، ص٤٩.
(٥) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يقرر القول بإعادة ركعة كاملة لمن ذكر الركن المتروك بعد السلام، وذلك أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٦٣، يوم الأحد ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>