(٢) انظر: نيل الأوطار، ١/ ٦٧٢. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، برقم ٤٩٣، ورقم ١٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٩٧. (٤) النسائي، كتاب المساجد، باب ذكر نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في أعطان الإبل، برقم ٧٣٦، وابن ماجه بلفظه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم، برقم ٧٦٩، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ١٥٨، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٢٨. (٥) الترمذي بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم، وأعطان الإبل، برقم ٣٤٨، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، برقم ٧٦٨، وأحمد، ٤/ ١٥٠، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ١١٠، وصحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٨. (٦) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم ٧٧٠، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٨: ((حسن صحيح)).