للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنزل أحق بالإمامة من الزائر)). قال: ((وقال بعض أهل العلم: إذا أَذِنَ فلا بأس أن يصلي به)) (١). وقال أبو البركات ابن تيمية: ((وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان (٢)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -: ((إلا بإذنه)) (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)). وقال: ((ولا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يختصّ نفسه بدعوة دونهم (٤)، فإن فعل فقد خانهم)) (٥). قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ((وقوله في حديث أبي هريرة ((إلا بإذنهم)) يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور، قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة؛ فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً، والأمي في صورة كون الزائر قارئاً ونحوهما فلا حق له في الإمامة)) (٦). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((وفي حديث أبي مسعود في آخره: ((ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعدْ في بيته على تكرمته إلا بإذنه)) هذا يفيد أن من زار قوماً فلا يؤمّهم كما في حديث مالك بن الحويرث وإن كان في سنده ضعف لكن حديث أبي مسعود صحيح، فالزائر لا يؤم إلا بإذنٍ إذا زار [القوم] في مسجدهم أو في بيتهم، وحضرت الصلاة فالإمام صاحب البيت، وإن كان في


(١) الترمذي، بعد الحديث رقم ٣٥٦، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
(٢) المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، بعد الحديث رقم ١٤٢٢.
(٣) مسلم، برقم ٦٧٣، وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة.
(٤) قوله: ((ولا يختص نفسه بدعوة دونهم)) أي الذي يؤمنون عليه خلفه: كالدعاء في القنوت وغيره والله أعلم. هكذا سمعته من شيخنا ابن باز.
(٥) أبو داود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ برقم ٩١، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٥: ((صحيح إلا جملة الدعوة)).
(٦) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>