(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، برقم ١٨٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ٥٠٣. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٤٦٨. (٤) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله خلاف العلماء في مسألة جمع المسافر أثناء السير والنزول: قال: أ - فمنهم من يقول: لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرًا لا إذا كان نازلاً، وذكر أدلتهم. ب - والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاً، أم سائرًا واستدلوا بما يلي: ١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بغزوة تبوك وهو نازل. ٢ - ظاهر حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - الثابت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نازلاً بالأبطح في حجة الوداع فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ٣ - عموم حديث ابن عباس: ((جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر)). ٤ - أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب أولى. ٥ - أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها: إما للعناء أو قلة الماء أو غير ذلك. قال رحمه الله: ((والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل)) الشرح الممتع، ٤/ ٥٥٠ - ٥٥٣.