(٢) قال الإمام ابن قدامة: ((أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها ويضيف إليها أخرى، ويجزئه، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً؛ لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها)) ثم رجح ابن قدامة رحمه الله: أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم [المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٣ - ١٨٤] وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٢٠٤ - ٢٠٦، والشرح الممتع، ٥/ ٦١ - ٦٢. (٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٤. (٤) البخاري، برقم ١٨٢، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. (٥) مسلم، برقم ٨٨١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. (٦) تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعة، برقم ٢٦.