للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة)) (١)، والمصلى بالمدينة قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة، عن أبي غسان الكناني صاحب مالك)) (٢).

وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: ((هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول)) (٣). قال العلامة ابن الحاج المالكي: ((والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) (٤)، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج - صلى الله عليه وسلم - وتركه (٥)، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((السنة أن يُصلَّى العيد في المصلى، أمر بذلك علي - رضي الله عنه -، واستحسنه الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر)) (٦)، وقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: ((ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأفضل مع قربه، ويتكلف الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل؛ ولأننا قد أُمرنا باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو

الناقص والمنهي عنه


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، برقم ٩٥٦، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٩.
(٢) فتح الباري، ٢/ ٤٤٩.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢٧.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ١١٩٠،ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، برقم ١٣٩٤.
(٥) المدخل، ٢/ ٢٨٣ نقلاً عن أحكام العيدين في السنة المطهرة، للشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي الأثري.
(٦) المغني، ٣/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>