للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله: ((والخطبة سنة لا يجب حضورها، ولا استماعها، وإنما أُخّرت عن الصلاة والله أعلم؛ لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها مِنْ تَرْكِهَا، بخلاف خطبة الجمعة، والاستماع لها أفضل)) (١)، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الأضحى بمنى في حجة الوداع على ناقته العضباء (٢)، وخطب - صلى الله عليه وسلم - بين أوسط أيام التشريق بمنى (٣)، وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعت خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى يوم النحر (٤).

وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى ففُتحت أسماعنا، حتى كُنَّا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم ... )) (٥).

فظهر في هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب في منى في حجة الوداع: يوم النحر، ثم خطب أوسط أيام التشريق، ومن أعظم خطبه ما ثبت من حديث أبي بكر - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر [قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، أو بزمامه، ثم قال] ((أتدرون أي يوم هذا) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: ((أليس يومَ النحر) قلنا: بلى، قال: ((أيّ شهر هذا) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: ((أليس بذي الحجة) قلنا: بلى، قال: ((أيّ بلد هذا) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: ((أليست بالبلدة الحرام) قلنا: بلى، قال: ((فإن


(١) المغني، ٣/ ٢٧٩، وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٥/ ٣٥١ - ٣٥٨.
(٢) أبو داود، كتاب المناسك، باب من قال خطب يوم النحر، برقم ١٩٥٤، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٥٤٩، وأخرجه أحمد أيضاً،٣/ ٤٨٥.
(٣) أبو داود، كتاب المناسك، باب أي يوم خطب بمنى، برقم ٩٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٥٤٨.
(٤) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب من قال خطب يوم النحر، برقم ١٩٥٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٥٤٩.
(٥) أبو داود، كتاب المناسك، باب ما يذكر الإمام بخطبته في منى، برقم ١٩٥٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>