للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرضُها (١)، والعرجاء البيّن ظلعُها (٢)، والكسيرة التي لا تنقى)) (٣). قال [الراوي عن البراء] قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ فقال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)).وهذا لفظ أبي داود، أما لفظ الترمذي: ((لا يُضَحَّى بالعرجاء بيّن ظلعها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالمريضة بيّن مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). ولفظ النسائي: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى)). [قال الراوي عن البراء] قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال: ((ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد)).ولفظ ابن ماجه مثل لفظ النسائي إلا أنه قال: إني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: ((فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد)).وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود، والنسائي، إلى قوله: ((لا تنقى)) وجعل بدل الكسيرة ((العجفاء)) (٤) (٥).

قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((والعمل على هذا عند أهل العلم)) (٦).


(١) المريضة البيّن مرضها: وهي التي ظهر عليها آثار المرض، مثل: الحمى التي تقعدها عن الرعي، ومثل: الجرب الظاهر المفسد للحمها، أو المؤثر في صحتها، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً، فإن كان فيها كسل أو فتور يمنعها من المرعى، والأكل، أجزأت لكن السلامة منه أولى.
(٢) العرجاء: هي التي لا تستطيع مرافقة السليمة في المشي، فإن كان فيها عرج يسير لا يتبين أجزأت والسلامة منه أولى، والظلع: العرج، والظالع: الغامز في مشيته. انظر: جامع الأصول لابن الأثير، ٣/ ٣٣٤، وأحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص٣٤.
(٣) الكسيرة: الهزيلة، والتي لا تنقى: أي التي ليس فيها مخ، أي مخ العظم، انظر: جامع الأصول لابن الأثير، ٣/ ٣٣٤، وأحكام الأضاحي، لابن عثيمين، ص٣٤.
(٤) العجفاء: هي الكسيرة التي لا تنقى أي الهزيلة الضعيفة، انظر جامع الأصول لابن الأثير،
٣/ ٣٣٥.
(٥) أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم ٢٨٠، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجزئ من الأضاحي، برقم ١٤٩٧، والنسائي، كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، برقم ٤٣٦٩،وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، برقم ٤١٤٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٦٧٦.
(٦) سنن الترمذي، ص٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>