للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨١٣ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن قطن ثنا الحسن بن عرفة ثنا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهريِّ عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : «لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك» (١).

ز: وهذا أيضًا ضعيفٌ، لا أصل له.

وسليمان هو: ابن داود اليماميُّ، وقد ضعَّفوه، قال ابن معين: ليس بشيءٍ (٢). وقال البخاريُّ (٣) وأبو حاتم (٤): منكر الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدٌ (٥).

وقوله في الإسناد: (الزهريُّ) فيه نظرٌ، والله أعلم O.

٢٨١٤ - الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن مخلد قال: حدَّثني إسماعيل بن الفضل البلخيُّ قال: حدَّثني أحمد بن يعقوب ثنا الوليد بن سلمة الأردنيُّ ثنا يونس عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت:

بعث رسول الله أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن، فكان فيما عهد إليه: أن لا يطلِّق الرجل ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك (٦).

ز: هذا الحديث أيضًا لا أصل له.


(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٦).
(٢) «من كلام ابن معين في الرجال» برواية ابن طهمان: (ص: ٣٩ - رقم: ٤٢).
(٣) «التاريخ الكبير»: (٤/ ١١ - رقم: ١٧٩٢).
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٤/ ١١٠ - ١١١ - رقم: ٤٨٧).
(٥) «الكامل»: (٣/ ٢٧٨ - رقم: ٧٤٩).
(٦) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٥).