للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل الكفَّارة

مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو اختياري.

واستدلَّ أصحابنا:

٣٢٢٥ - واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا: ثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير " (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

٣٢٢٦ - قال أحمد: وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " (٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).


(١) "المسند": (٥/ ٦٣).
(٢) "صحيح البخاري": (٨/ ٣٨١)؛ (١١/ ٥١٦ - رقم: ٦٦٢٢).
"صحيح مسلم": (٥/ ٨٦)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - رقم: ١٦٥٢).
(٣) "المسند": (٢/ ٣٦١).
(٤) "صحيح مسلم": (٥/ ٨٥)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٧٢ - رقم: ١٦٥٠).