للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المصنِّف: قلت: والاحتجاج بهذا إنما يصلح لو كانت الواو تقتضي الترتيب، وإنَّما هذا من الرواة، وقد روى هذا جماعة فقدَّموا الحنث على الكفَّارة (١).

٣٢٢٧ - قال الإمام احمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّة قال: سمعت عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن عليٍّ - يحدِّث عن عَدِيِّ بن حاتم قال: قال رسول الله : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه» (٢).

ز: رواه النسائي عن إسحاق بن منصور عن ابن مهديٍّ (٣).

ورواه مسلمٌ من رواية تميم بن طرفة عن عَديٍّ، ففي بعض ألفاظه:


(١) في هامش الأصل: (رأيت بعضهم قد كتب هنا بحاشية يرد بها على المؤلف، وهي: ليس الاحتجاج بالخبر من حيث أن الواو تقتضي الترتيب، إذ لو كانت الواو للترتيب لوجب تقديم الكفارة لوجود الأمر بها مرتبًا على الحنث، وإنما الاحتجاج به من حيث أن الواو تقتضى الجمع من غير ترتيب، فمن رتب ففد خالف مقتضى الواو فيحتاج [] فإن كان اختياره كمذهب أبي حنيفة في أول المسألة []) ا. هـ وحصل قطع في طرف النسخة ذهب بسطر من هذه الحاشية، ولا ندري هل هذه الحاشية من المنقح أم من الناسخ؟
وقد جاء نحو هذا المعنى في «التنقيح» للذهبي: (١٠/ ٣٦١) قال: (قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب. قلت - أي الذهبي -: لو كانت للترتيب لوجب بعدم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل) ا. هـ
وهناك هامش آخر يبدو أنه للناسخ: (حاشية: لو استدل لأصحابه برواية: «[ثم ائت] الذي هو خير» لكان أولى، وقد [رواها] أبو داود والنسائي من [حديث] عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير» وإسناده [] وعند الحاكم نحوه من حديث [] وقال: على شرط الشيخين) ا. هـ
وما بين معكوفتين مقطوع في الأصل فاجتهدنا في إثبات بعضه، وتركنا ما لم يظهر لنا، والله أعلم.
(٢) «المسند»: (٤/ ٢٥٦، ٣٧٨).
(٣) «سنن للنسائي»: (٧/ ١٠ - ١١ - رقم: ٣٧٨٥).