للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير».

وفي بعضها: «فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه» (١) O.

٣٢٢٨ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا منصور ويونس (٢) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبيُّ : «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر يمينك» (٣).

ز: رواه البخاريُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يونس (٤)، وقال: تابعه سِماك بن عطيَّة وسِماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع (٥).

ورواه مسلمٌ عن علي بن حُجْر عن هُشيم عن يونس ومنصور وحميد به (٦) O.

٣٢٢٩ - قال أحمد: وحدَّثنا الحكم بن موسى ثنا موسى (٧) بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن


(١) «صحيح مسلم»: (٥/ ٨٥ - ٨٦)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٧٣ - رقم: ١٦٥١).
(٢) في مطبوعة «المسند»: (منصور عن يونس) خطأ، وهو على الصواب في ط. مؤسسة الرسالة.
(٣) «المسند»: (٥/ ٦١).
(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥١٩)؛ (فتح - ١٣/ ١٢٤ - رقم: ٧١٤٧).
(٥) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٠٦). (فتح - ١١/ ٦٠٨ - رقم: ٦٧٢٢).
(تنبيه) البخاري ذكر هذه العبارة بعد أن روى الحديث من طريق عثمان بن عمر بن فارس عن ابن عون عن الحسن به.
(٦) «صحيح مسلم»: (٥/ ٨٦ - ٨٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٧٤ - رقم: ١٦٥٢).
(٧) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، والصواب: (مسلم) كما في «المسند».