للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ: عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس. والصَّحيح عن ابن عمر.

ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال: " المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة "، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O.

*****

مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا حديثان:

٢٣٢٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال: سمعت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال: " ينقص إذا يبس؟ ".

قالوا: نعم. قال: " فلا إذًا " (١).

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

فإن قيل: قد قال أبو حنيفة: زيد أبي عيَّاش مجهولٌ (٣).

قلنا: إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته


(١) "المسند": (١/ ١٧٩).
(٢) "المستدرك": (٢/ ٣٨ - ٣٩).
(٣) عزاه مغلطاي في " الإكمال ": (٥/ ١٦٩ - رقم: ١٧٨٦) إلى كتاب الصريفيني.