للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٣٣٠): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.]

وقال أبو حنيفة: تلزمه.

١٥٨١ - قال أبو عيسى التِّرمذيُّ: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا معن ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كل حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ وأنثى، من المسلمين (١).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" (٢).

ز: ذكر أبو عيسى التِّرمذيُّ أنَّ مالكًا تفرَّد من بين الثِّقات بزيادة قوله: (من المسلمين)، وروى عبيد الله بن عمر وأيُّوب وغيرهما هذ الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزِّيادة.

وقد تبع التِّرمذيُّ على قوله هذا غيرُ واحدٍ؛ وليس الأمر كما قالوا، بل قد وافق مالكًا فيها ثقتان، وهما: الضَّحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فرواية الضَّحاك في مسلم (٣)، ورواية عمر في البخاريِّ (٤)، وقد وافقه غيرهما أيضًا، والله أعلم O.

احتجُّوا:

١٥٨٢ - بما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو ذرٍّ أحمد بن محمَّد الواسطيُّ ثنا


(١) "الجامع": (٢/ ٥٤ - ر قم: ٦٧٦).
(٢) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٨١)؛ (فتح- ٣/ ٣٦٩ - رقم: ١٥٠٤).
"صحيح مسلم": (٣/ ٦٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٧ - رقم: ٩٨٤).
(٣) "صحيح مسلم": (٣/ ٦٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٨ - رقم: ٩٨٤).
(٤) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٨١)؛ (فتح- ٣/ ٣٦٧ - رقم: ١٥٠٣).