للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥١٦/ أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ قال: «لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة».

والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.

وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (١) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.

ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:

٢٥١٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (٢).

قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.

وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب «لعلل» موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (٣).

٢٥١٨ - وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (٤) O.

* * * * *


(١) في «التحقيق»: (بأخذان)!
(٢) «مسائل صالح»: (٣/ ١٨٥ - رقم: ١٦١٢) وفيه: (لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة).
(٣) «العلل»: (٣/ ١٤ - ١٥ - رقم: ٢٥٧).
(٤) «شرح معاني الأثار»: (٤/ ١٢٦).