للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٥٨): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

٢٥١٥ - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط " (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.

*****

مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.

وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

٢٥١٦ - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (٢) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (٣) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.


(١) "صحيح مسلم": (٥/ ٥٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٩ - رقم: ١٦٠٨).
(٢) في "التحقيق": (الزياد)!
(٣) في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: " عمر ") ا. هـ