للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل

ما يصحُّ بيعه وما لا يصحُّ

مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رِباع مكَّة.

وعنه: يجوز، كقول الشافعيِّ.

٢٣٩٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن يوسف الفَزَارِيُّ ثنا محمَّد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نَجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مكَّة حرامٌ، وحرامٌ بيع رِباعها، وحرامٌ أجر بيوتها ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهمَ فيه، والصحيح أنَّه موقوفٌ (١).

٢٣٩١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمَّد بن يحيى بن سعيد ثنا عبد الله بن نُمير ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مكَّة مناخٌ، لا تباع رباعها، ولا تؤجَّر بيوتها " (٢).

قال المصنِّف: إسماعيل بن إبراهيم: قد ضعَّفه يحيى (٣)


(١) "سنن الدارقطني": (٣/ ٥٧).
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ٥٨).
(٣) "التاريخ" برواية الدوري: (٣/ ٣٤٥ - رقم: ١٦٦٩).