للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مستلقيًّا على ظهره ورجلاه إلى القبلة أجزأه.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يصلِّي إلا مستلقيًّا رجلاه إلى القبلة (١).

وعن الشافعيِّ كقوله.

وعنه: لا يجزئه إلا على جنبه.

لنا حديثان:

أحدهما: حديث عمران المتقدِّم (٢).

٦٣٢ - والثَّاني: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا إبراهيم بن محمد بن عليٍّ بن بطحا ثنا الحسين بن الحكم الحِبرَيُّ (٣) ثنا حسن بن حسين العُرَنيُّ ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليِّ بن الحسين عن الحسين بن عليٍّ عن عليِّ بن أبي طالب عن النَّبيِّ قال: «يصلِّي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلَّى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلِّي قاعدًا صلَّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلِّي على جنبه الأيمن صلَّى مستلقيًّا، رجلاه مما يلي القبلة» (٤).

ز: الحسن بن الحسين العُرنيُّ: قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لم يكن بصدوق


(١) في هامش الأصل: (حـ: ليس هذا مذهب أبي حنيفة، بل هذا الأولى عنده، ولو صلى على جنب جاز) ا. هـ
(٢) برقم: (٦٣١).
وفي هامش الأصل: (زاد النسائي في حديث عمران - بعد: فإن لم تستطع فعلى جنب -: «فإن لم تستطع فمستلقياً، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها») ا. هـ
ولم نقف عليه في مطبوعة «سنن النسائي» وقد أشار إلى هذه الزيادة: ابن قدامة في «المغني»: (٢/ ٥٧٠)، والمجد ابن تيمية في «المنتقى»: (النيل - ٣/ ١٩٧).
(٣) في «التحقيق»: (الحيري) خطأ.
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٤٢ - ٤٣).