للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (١).

*****

مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.

وعنه: عليه الفدية.

وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.

وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.

استدلَّ أصحابنا:

٢١٤٢ - بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.

٢١٤٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس


(١) رقم: (٢١٣٤).