للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(في جباهنا وأكفِّنا) (١).

٨٣٠ - وعن عليٍّ قال: إذا كان أحدكم يصلِّي فليحسر العمامة عن جبهته.

٨٣١ - وعن نافع أنَّ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.

٨٣٢ - وعن عبادة بن الصَّامت أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة حسر العمامة عن جبهته.

رواها البيهقيُّ (٢)، وقال: وأمَّا ما روي عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السُّجود على كور العمامة، فلا يثبت شيءٌ من ذلك (٣).

٨٣٣ - وعن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرَّجل منهم على عمامته.

رواه البيهقيُّ (٤) O.

* * * * *

مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي


(١) "صحيح مسلم": (٢/ ١٠٩)؛ (فؤاد - ١/ ٤٣٣ - رقم: ٦١٩).
(٢) "سنن البيهقي": (٢/ ١٠٥).
(٣) "سنن البيهقي": (٢/ ١٠٦).
(٤) المرجع السابق.
وفي هامش الأصل حاشية لم يتضح لنا المراد منها.