للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يجب الحدُّ إلا أن يكذِّب نفسه.

٢٨٥٠ - قال البخاريُّ: حدَّثني محمَّد بن بشَّار ثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن هشام بن حسَّان ثنا عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ هلال بن أُمَيَّة قذف امرأته عند النبيِّ بشريك بن سحماء، فقال النبيُّ : «البيِّنة أو حدٌ في ظهرك».

فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البيِّنة؟! فجعل النبيُّ يقول: «البيِّنة وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقِّ إنِّي لصادقٌ، ولينزلنَّ الله ما يبرئ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريل فأنزل عليه: (والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) حتى بلغ: (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور: ٦ - ٩].

انفرد بإخراجه البخاريُّ (١).

* * * * *

مسألة (٦٧١/ ب): العبد والذميُّ والمحدود في القذف من أهل اللعان في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعيِّ.

وفي الأخرى: ليس (٢) من أهل اللعان، فإن قذفوا حُدُّوا ما لم تقم البيِّنة.

لنا:

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) [النور: ٦]، وهذا عامٌّ في كلِّ زوجٍ.


(١) «صحيح البخاري»: (٦/ ٦٠٨)؛ (فتح- ٨/ ٤٤٩ - رقم: ٤٧٤٧).
(٢) في «التحقيق»: (ليسوا).