للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يجب الحدُّ إلا أن يكذِّب نفسه.

٢٨٥٠ - قال البخاريُّ: حدَّثني محمَّد بن بشَّار ثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن هشام بن حسَّان ثنا عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ هلال بن أُمَيَّة قذف امرأته عند النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشريك بن سحماء، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّنة أو حدٌ في ظهرك ".

فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البيِّنة؟! فجعل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " البيِّنة وإلا حدٌّ في ظهرك ". فقال هلال: والذي بعثك بالحقِّ إنِّي لصادقٌ، ولينزلنَّ الله ما يبرئ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريل فأنزل عليه: (والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) حتى بلغ: (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور: ٦ - ٩].

انفرد بإخراجه البخاريُّ (١).

*****

مسألة (٦٧١/ب): العبد والذميُّ والمحدود في القذف من أهل اللعان في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعيِّ.

وفي الأخرى: ليس (٢) من أهل اللعان، فإن قذفوا حُدُّوا ما لم تقم البيِّنة.

لنا:

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) [النور: ٦]، وهذا عامٌّ في كلِّ زوجٍ.


(١) "صحيح البخاري": (٦/ ٦٠٨)؛ (فتح- ٨/ ٤٤٩ - رقم: ٤٧٤٧).
(٢) في "التحقيق": (ليسوا).