للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النسائيُّ: هذا عندي حديثٌ منكرٌ (١) O.

٢٧٦٨ - وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا

خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.

*****

مسألة (٦٤٧): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.

ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.

٢٧٦٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إلى رجل جامع امرأته في دبرها " (٢).

ز: رواه النسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه: " ملعون من أتكى امرأة في دبرها " (٥).


(١) لم نقف عليه بهذا الإسناد في "السنن الكبرى" ولا " الصغرى "، وقد ذكره المزي في " تحفة الأشراف ": (١١/ ١٩٣ - رقم: ١٥٦٥١).
وانظر: "السنن الكبرى": (٣/ ١٨٠ - رقم: ٤٩٣٧) و"تحفة الأشراف": (١١/ ١٣٩ - رقم: ١٥٥٥٠).
(٢) "المسند": (٢/ ٣٤٤).
(٣) "السنن الكبرى": (٥/ ٣٢٢ - رقم: ٩٠١٢).
(٤) "سنن ابن ماجة": (١/ ٦١٩ - رقم: ١٩٢٣).
(٥) "سنن أبي داود": (٣/ ٥٤ - ٥٥ - رقم: ٢١٥٥).