للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقرَّ الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له

إجباره على قلعه بيعير عوضٍ.

وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، وليس له إجباره على تسليم العوض عن الزرع.

لنا حديثان:

٢٥٠١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من زرع أرضًا بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ" (١).

ز: رواه أبو داود (٢) والترمذيُّ جميعًا عن قتيية بن سعيد عن شَريك.

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شَريك. وقال محمَّدٌ: وثنا مَعْقِل بن مالك

البصريُّ ثنا عقبة الأصمُّ (٣) عن عطاء عن رافع عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه (٤).

ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن زُرارة عن شَريك (٥)، ورواه


(١) "المسند": (٣/ ٤٦٥).
(٢) "سنن أبي داود": (٤/ ١٤٦ - رقم: ٣٣٩٦).
(٣) كذا بالأصل و (ب)، وفي "الجامع": (بن الأصم).
(٤) "الجامع": (٣/ ٤١ - ٤٢ - رقم: ١٣٦٦).
(٥) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٢٤ - رقم: ٢٤٦٦).