للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٣٣): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا.

وقال الشَّافعيُّ: يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يومًا.

١٢٣٥ - قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصَّلاة (١).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرَّزَّاق، وقال: غير معمر لا يسنده (٢).

وقال البيهقيُّ: تفرَّد معمر بروايته مسندًا؛ ورواه عليُّ بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً؛ وروي عن الأوزاعيِّ عن يحيى عن أنس وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا؛ وقد روي من وجهٍ آخر عن جابر: بضع عشرة (٣) O.

احتجُّوا:

١٢٣٦ - بما رواه التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سفرًا، فصلَّى سبعة (٤) عشر يومًا، ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن نصلِّي فيما بيننا وبين سبعة (٥) عشر، ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلَّينا أربعًا.


(١) "المسند": (٣/ ٢٩٥).
(٢) "سنن أبي داود": (٢/ ١٦٢ - ١٦٣ - رقم: ١٢٢٨).
(٣) "سنن البيهقي": (٣/ ١٥٢).
(٤، ٥) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "الجامع": (تسعة).