للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحتجُّ بما انفرد به، قال الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد القطََّان يقول: لو شئت أن يقول لي مجالد فيها كلها عن الشعبيِّ عن مسروق عن عبد الله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقال. وقال ابن عَدِيٍّ: ومجالد له عن الشعبيِّ عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وجملة ما يرويه عن الشعبيِّ، وقد روى عن غير الشعبيِّ، ولكن أكثر روايته عنه، وعامَّة ما يرويه غير محفوظٍ (١) O.

* * * * *

مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافًا لأبي حنيفة.

٣٢٧٢ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهَّاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد (٢).

ز: رواه الترمذي عن ابن بشَّار ومحمد بن أبان عن عبد الوهَّاب به، وعن علي بن حُجْر عن إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال: وقضى بها عليٌّ عليه السلام (٣).

قال: وهذا أصحُّ.


(١) "الكامل": (٦/ ٤٢١، ٤٢٣ - رقم: ١٩٠١).
(٢) "المسند": (٣/ ٣٠٥)، وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقبه: (كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه هو: صح) ا. هـ.
(٣) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.