للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.

ز: حديث حذيفة لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له.

وحديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد، فقال:

٣٢٦٣ - حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا شيخٌ من أهل نجران قال: حدَّثني محمد ابن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنَّه سأل النبيَّ أو: أنَّ رجلاً سأل النبيَّ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبيُّ : «رجلٌ أو (١) امرأةٌ» (٢).

هكذا رواه.

وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن. يعني هذا الحديث.

٣٢٦٤ - قال عبد الله: وثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ثنا معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل رسول الله : ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال: «رجلٌ وامرأةٌ» (٣).

كذا قال: (رجلٌ وامرأةٌ).

ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب «الكتب الستَّة»، وهو حديثٌ ضعيفٌ.


(١) في مطبوعة «المسند»: (و)، ووقع في بعض النسخ: (أو) كما في التعليق على «المسند» من طبعة مؤسسة الرسالة: (٨/ ٥١٠ - رقم: ٤٩١٠).
(٢)، (٣) «المسند»: (٢/ ٣٥).