للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خزيمة بشهادة رجلين (١).

ز: رواه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن الحكم بن نافع (٢)، ورواه النسائي من رواية الزبيديِّ عن الزهريِّ (٣)، وهو حديث صحيح.

وعمارة بن خزيمة: ثقةٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما لا يطََّلع عليه الرجال.

وعنه: لا يقبل إلا امرأتين، كقول مالك.

وقال الشافعيُّ: لا يقبل إلا أربع نسوة.

٣٢٦١ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجاز شهادة القابلة.

قال الدَّارَقُطْنِيّ: محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهولٌ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني (٤).

٣٢٦٢ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) "المسند": (٥/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٢) "سنن أبي داود": (٤/ ٢٢٣ - رقم: ٣٦٠٢).
(٣) "سنن النسائي": (٧/ ٣٠١ - رقم: ٤٦٤٧).
(٤) "سنن الدارقطني": (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣) بتصرف.