للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه ضبةٌ من فِضَة (١) O.

*****

مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.

وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.

احتجَ أصحابنا:

١٤٣ - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (٢) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة" (٣).

الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (٤).

وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (٥). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (٦).


(١) "المسند": (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩).
(٢) في (ب): (شمير) خطأ.
(٣) "المسند": (٦/ ٤٥٣).
(٤) في "النهاية": (٢/ ١٩): (هي الهنَة التي تُتَراءى في الرَمل لها بصيصٌ كأنها عين جرادة) ا. هـ
(٥) "العلل" برواية عبد الله: (١/ ٥٣٤ - رقم: ١٢٦٢)؛ و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٣/ ٤٢٧ - رقم: ١٩٤٣) من رواية صالح؛ وفيهما: (ضعيف الحديث).
(٦) "التاريخ" برواية الدوري: (٤/ ٢٨ - رقم: ٢٩٧١).