للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه في «الصحيحين» (١).

٢٣٩٦ - قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله- يقول: «إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هي حرامٌ» (٢).

ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن» O.

٢٣٩٧ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب (٣) ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ : أنَّها استفتت رسول الله- في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم» (٤).

انفرد بإخراجه البخاريُّ.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده: (جامد) (٥).


(١) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٥٤)؛ (فتح- ٤/ ٤٢٤ - رقم: ٢٢٣٦).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٤١)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٧ - رقم: ١٥٨١).
وفي هامش الأصل: (قال البخاري: وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره) ا. هـ
(٢) «المسند»: (٢/ ٢١٣).
(٣) في «التحقيق»: (حدثنا مصعب) خطأ.
(٤) «المسند»: (٦/ ٣٣٠).
(٥) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٨)؛ (فتح- ٩/ ٦٦٧ - ٦٦٨ - رقم: ٥٥٣٨).