للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه في "الصحيحين " (١).

٢٣٩٦ - قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير ". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هي حرامٌ " (٢).

ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن" O.

٢٣٩٧ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب (٣) ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّها استفتت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم " (٤).

انفرد بإخراجه البخاريُّ.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده: (جامد) (٥).


(١) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٥٤)؛ (فتح- ٤/ ٤٢٤ - رقم: ٢٢٣٦).
"صحيح مسلم": (٥/ ٤١)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٧ - رقم: ١٥٨١).
وفي هامش الأصل: (قال البخاري: وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره) ا. هـ
(٢) "المسند": (٢/ ٢١٣).
(٣) في "التحقيق": (حدثنا مصعب) خطأ.
(٤) "المسند": (٦/ ٣٣٠).
(٥) "صحيح البخاري": (٧/ ١٢٨)؛ (فتح- ٩/ ٦٦٧ - ٦٦٨ - رقم: ٥٥٣٨).