للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (١) به بأسَا (٢) O.

*****

مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.

فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.

والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.

ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبداً، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.

لنا:

الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (٣).

احتجُّوا:

٦٦ - بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (٤) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة


(١) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل": (فلم أر).
(٢) "الكامل": (٢/ ٣٦٧ - رقم: ٤٩٥)، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٣) رقم:٦١.
(٤) في مطبوعة "المسند": (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-).