للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالكٌ وداود: إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ.

لنا:

قوله في الحديث المتقدِّم: «ثم عرِّفها سنةً» (١).

٢٥٩١ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: سُئل رسول الله عن اللقطة، فقال: «عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها» (٢).

ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ (٣) O.

٢٥٩٢ - قال أحمد: وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: " معها

حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها «. قال: الضالة من الغنم؟ قال:» هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها" (٤).

ز: رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق (٥).


(١) رقم: (٢٥٩٠).
(٢) «المسند»: (٤/ ١١٦).
(٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٣٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - رقم: ١٧٢٢).
(٤) «المسند»: (٢/ ١٨٠).
(٥) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٩٨ - رقم: ١٧١٠).