للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل اللقطة]

[مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.]

وقال أبو حنيفة: يجوز

٢٥٩٠ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد ثنا أبو عامر ثنا سليمان ابن بلال المدينيُّ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجلٌ عن اللقطة، فقال: " اعرف وكاءها- أوقال: وعاءها- وعِفَاصَها، ثُمَّ عرِّفها سنةً، ثُمَّ استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها

إليه ". قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتَّى احمرَّت وجنتاه- أو قال: احمرَّ وجهه- فقال: " ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتَّى يلقاها ربُّها ". قال: فضالة الغنم؟! قال: " لك، أو لأخيك، أو للذئب " (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

*****

مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.


(١) "صحيح البخاري": (١/ ٣٤)؛ (فتح- ١/ ١٨٦ - رقم: ٩١).
(٢) "صحيح مسلم": (٥/ ١٣٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٤٩ - رقم: ١٧٢٢).