للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله إذا قدمت عليه. فلمَّا قدم على رسول الله سأله عن الأوقاص، فقال: «ليس فيها شيءٌ». وقال المسعوديَّ: والأوقاص: ما دون الثَّلاثين، وما بين الأربعين إلى السِّتِّين، فإذا كان ستُّون (١) ففيها تبيعان، فإذا كانت سبعون (٢) ففيها مسِنَّة وتبيعٌ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع، قال بقيَّة: قال المسعوديَّ: الأوقاص هي بالسِّين (الأوقاس)، فلا تجعلها بصاد (٣).

١٤٧٣ - وقال الشَّافعيُّ: أنأ مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أنَّ معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسِنَّةً، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله فيه شيئًا حتَّى ألقاه وأسأله. فتوفي رسول الله قبل أن يقدم معاذ بن جبل (٤).

١٤٧٤ - قال الشَّافعيُّ: وأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أنَّ معاذ بن جبل أُتي بوقس البقر، فقال: لم يأمرني النَّبيُّ فيه بشيءٍ.

قال الشَّافعيُّ: والوقس: ما لم يبلغ الفريضة (٥) O.

١٤٧٥ - وقال أحمد: ثنا معاوية بن عمرو عن حيوة (٦) عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أنَّ معاذًا قال: بعثني رسول الله أُصَدّق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر: من كلِّ ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مُسِنَّةً. قال: فعرضوا عَلَيَّ أن آخذ ما بين الأربعين


(١) في «سنن الدارقطني»: (ستين)، وكتب فوقها بالأصل و (ب): (كذا).
(٢) كتب فوقها بالأصل و (ب): (كذا).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٩٩).
(٤) «الأم»: (٢/ ٨ - ٩).
(٥) «الأم»: (٢/ ٨).
(٦) في مطبوعة «المسند» بين معاوية وحيوة: (عبد الله بن وهب)، وسينبه المنقح على ذلك فيما يأتي.