للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخمسين، وبين السِّتِّين والسبعين، فأبيت ذلك، وقلت لهم: حتَّى أسأل رسول الله- عن ذلك، فقدمت، فأخبرت النَّبيَّ ، فأمرني أن لا آخذ ما بين ذلك، وزعم أنَّ الأوقاص لا فريضة فيها (١).

١٤٧٦ - قال أبو عبيد: وكان في كتاب رسول الله- إلى عمرو بن حزم: «فإذا بلفت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما زاد فيما دون العشر شيءٌ» (٢).

١٤٧٧ - وقد روى القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشِّيرازيُّ في «كتابيهما» أنَّ النَّبيَّ قال: «في خمس من الإبل: شاةٌ، ولا شيء في الزّيادة» حتَّى تبلغ عشرًا ".

ز: حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسالٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة.

وسلمة بن أسامة ويحيى: غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في «كتابه».

وقد اختصر المؤلِّف لفظ الحديث، وأسقط من الإسناد رجلاً، فإنَّ الإمام أحمد رواه مطوَّلاً عن شيخين: أحدهما: معاوية بن عمرو، والآخر هارون بن معروف، كلاهما عن عبد الله بن وهب عن حيوة- وهو ابن شريح المصريُّ-، فأسقط المؤلِّف (ابن وهب) من الإسناد، لأمرٍ ذكره الإمام أحمد يشتبه على من لم يتبحَّر في العلم، واختصر الحديث، وذكره عن أحد الشَّيخين وهو [معاوية] (٣) بن عمرو، مع أنَّ بعض الألفاظ الَّتي ذكرها من رواية


(١) «المسند»: (٥/ ٢٤٠).
(٢) انظر: «الأموال» لأبي عبيد: (ص: ٣٧٢ - رقم: ٩٤٧).
(٣) في الأصل و (ب): (معروف)، وهو سبق قلم.