للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل الأثمان

[مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.]

وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على مائتي درهم حتَّى يبلغ أربعين، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتَّى يبلغ أربعة مثاقيل.

١٥٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ثنا جعفر بن محمَّد الصَّائغ ثنا إسحاق بن المنذر ثنا أيُّوب بن جابر الحنفيُّ عن أبي إسحاق (١) عن الحارث عن عليٍّ قال: قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هاتوا ربع العشور، من كلِّ أربعين درهمًا (٢)، وليس فيما دون المائتين شيءٌ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك " (٣).

الحارث مجروحٌ.

ز: ١٥٤٤ - قال أبو داود: ثنا عبد الله بن محمَّد النُّفيليُّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليٍّ- قال زهير: أحسبه عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه قال: هاتوا ربع العشور، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك (٤) O.


(١) في هامش الأصل: (حـ أيوب فيه ضعف، وإسحاق ليس بمشهور) ا. هـ
(٢) في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (أربعين درهما درهما).
(٣) "سنن الدارقطني": (٢/ ٩٢).
(٤) "سنن أبي داود": (٢/ ٣٢٠ - ٣٢١ - رقم: ١٥٦٦).