للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ (١).

لنا:

ما تقدَّم من الأحاديث (٢).

* * * * *

مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد رضي الله عنه أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.

وعنه: لا يكفر، ولكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وبه قال مالك والشَّافعيُّ.

وقال أبو حنيفة: يستتاب، ويحبس، ولا يقتل.

ووجه الرِّواية الأولى ثلاثة أحاديث:

١٣٤٦ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بين العبد وبين الكفر: ترك الصَّلاة " (٣).


(١) في هامش الأصل: (حـ: مذهب أبي حنيفة أنه يسن للإمام دون غيره) ا. هـ
(٢) في هامش الأصل: (حـ: وروى حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: استسقى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَوَّل رداءه ليتحول القحط. رواه الحاكم، وقال: غريب، عجيب، صحيح. ورواه الدارقطني مرسلاً) ا. هـ
انظر: "المستدرك" و"تلخيصه" للذهبي: (١/ ٣٢٦)، و"سنن الدارقطني": (٢/ ٦٦).
(٣) "الجامع": (٤/ ٣٦٥ - رقم: ٢٦٢٠).