للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجلٌ متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه.

قال أبو داود: وهذا أصحُّ الحديثين (١). وقد روى إحراق متاع الغال من حديث عمرو بن شعيب، والله أعلم O.

*****

[مسألة (٧٤٩): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.]

وعنه: يختصون، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

٣٠٨٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن عروة عن أبي حميد الساعديِّ قال: استعمل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فجاء، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي لي. فقام

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر، فقال: " ما بال العامل نبعثه فيقول: (هذا لكم، وهذا أهدي لي)؟! أفلا جلس في بيت أبيه وأمِّه، فينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء، إلا جاء به يوم القيامة على رقبته " (٢).

أخرجاه في "الصحيحين" (٣).


(١) "سنن أبي داود": (٣/ ٣١٤ - ٣١٥ - رقم: ٢٧٠٧).
(٢) "المسند": (٥/ ٤٢٣).
(٣) "صحيح البخاري": (٩/ ٥٢٨)؛ (فتح- ١٣/ ١٦٤ - رقم: ٧١٧٤).
"صحيح مسلم": (٦/ ١١)؛ (فؤاد- ٣/ ١٤٦٣ - رقم: ١٨٣٢).