للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعين، فكيف يجوز التجاوز؟!

قلنا: إنَّ رسول الله لم يحدِّ في ذلك حدًّا، ولو حدَّه ما تجاوز به الصحابة، وإنَّما ضرب تأديبًا وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين (١)، فلما فهمت الصحابة أنَّ المقصود الزجر ألحقوه بأخفِّ الحدود.

وهذا مذهب عمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير.

ز: حديث أنس هذا: مخرَّجٌ في «الصحيحين» من حديث شعبة وغيره عن قتادة (٢).

٢٩٨٨ - وقال مسلمٌ في «الصحيح»: حدَّثني محمَّد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا سفيان الثوريُّ عن أبي حَصين عن عمير بن سعيد عن عليٍّ قال: ما كنت أقيم على أحد حدًّا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا

صاحب الخمر، لأنَّه إن مات وديته، لأنَّ رسول الله لم يَسُنّه (٣).

وقد رواه البخاريُّ من حديث سفيان (٤).

٢٩٨٩ - وقال الطحاويُّ: ثنا سليمان بن شعيب ثنا الخَصِيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرِّمف عن عمير بن سعيد النخعيِّ قال: قال عليٌّ: من شرب الخمر، فجلدناه، فمات، وديناه، لأنَّه شيءٌ صنعناه (٥).


(١) (نحو أربعين) سقط من (ب).
(٢) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤١٨)؛ (فتح- ١٢/ ٦٣ - رقم: ٦٧٧٣).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٥ - ١٢٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٣٠ - ١٣٣١ - رقم: ١٧٠٦).
(٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٣٢ - رقم: ١٧٠٧).
(٤) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤١٩)؛ (فتح- ١٢/ ٦٦ - رقم: ٦٧٧٨).
(٥) «شرح معاني الآثار»: (٣/ ١٥٣).