للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البخاريُّ: صفوان الأصم (١) عن بعض أصحاب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المكره حديثٌ منكرٌ، لا يتابع عليه (٢)

*****

مسألة (٦٦١): الخُلْع فسخٌ.

وعنه: أنَّه طلاقٌ، كقول أبي حنيفة.

وعن الشافعيِّ قولان.

٢٨٢٩ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عبَّاس عن رجل طلَّق امرأته تطليقتين، ثُمَّ اختلعت منه، فقال: ينكحها إن شاء، إنما ذكر الله الطلاق في أوَّل الآية وآخرها، والخُلْع فيما بين ذلك (٣).

احتجُّوا:

٢٨٣٠ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بن محمَّد المصريُّ ثنا عبد الله بن وهيب الغزيُّ ثنا محمَّد بن أبي السري ثنا روَّاد عن عبَّاد بن كثير عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الخُلْع تطليقة بائنة (٤).


(١) في هامش الأصل: (حـ: صفوان بن عمران الأصم الطائي الحمصي) اهـ
(٢) "التاريخ الكبير": (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - رقم: ٢٩٢٧).
(٣) " سنن سعيد بن منصور ": (٣/ ١/٣٤٠ - رقم: ١٤٥٥).
(٤) "سنن الدارقطني": (٤/ ٤٥ - ٤٦).