للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله- قال: «إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه» (١).

ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود (٢).

وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين (٣) والنسائيُّ (٤) وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.

وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ أنَّه قال: «إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه» (٥).

وأنَّه قال: «لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه» (٦).

وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله : أنَّه نهى عن ثمن الخمر (٧).

٢٤٨٢ - وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر (٨) عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ قال: «ثمن الخمر حرامٌ» (٩).


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧).
(٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٧٦ - رقم: ٣٤٧٩).
(٣) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ١٧٨ - رقم: ٧٩٣).
(٤) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٨/ ٤٨٩ - رقم: ٣٥٩٨).
(٥) رقم: (٢٤٠٦).
(٦) رقم: (٢٤٠٧).
(٧) رقم: (٢٤١٣).
(٨) في مطبوعة «التحقيق» و «سنن الدارقطني»: (جبير) خطأ.
(٩) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧).