للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي من غير حديث أبي لبيد عن عروة، وهو حديثٌ صحيحٌ، ولا عبرة بقول من تكلَّم فيه O.

٢٤٨٩ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب ثنا أبو بكر ابن عيَّاش عن أبي حَصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حَكيم بن حِزَامٍ: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث حَكيم بن حِزَامٍ يشتري له أضحية بدينارٍ، فاشترى

أضحية، فربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، وجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " ضحِّ بالشاة، وتصدِّق بالدينار ".

قال الترمذيُّ: لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حَكِيمٍ (١).

ز: رواه أبو داود بنحوه عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان حدَّثني أبو حَصِين عن شيخٍ من أهل المدينة عن حَكِيمٍ (٢) O.

*****

مسألة (٥٤٩): إذا وكَّله في شراء شاةٍ بدينارٍ، فاشترى شاتين كلُّ واحدةٍ تساوي الدينار، فالبيع صحيحٌ فيهما.

وقال أبو حنيفة: يلزم الموكِّل شاة بنصف دينارٍ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينارٍ.


(١) "الجامع": (٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦ - رقم: ١٢٥٧).
(٢) "سنن أبي داود": (٤/ ١٣٦ - رقم ٣٣٧٩).