للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.

وقال مالكٌ: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

١٥١٨ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله ... فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (١).

فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.

الحديث الثَّاني: حديث عليّ عليه السَّلام (٢): " ليس في العوامل صدقةٌ ".

وقد سبق بإسناده (٣).

١٥١٩ - وقد روى الحارث عن عليّ عليه السَّلام (٤) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥) أنَّه قال: " ليس في العوامل شيءٌ ".

إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.


(١) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٦٦)؛ (فتح- ٣/ ٣١٧ - ٣١٨ - رقم: ١٤٥٤).
(٢، ٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٣) رقم: (١٥١٤).
(٥) قوله: (عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سقط من "التحقيق".