للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - أحسبه قال: قال رسول الله : «لايرث أهل ملَّة ملَّة، ولا تجوز شهادة ملَّة على ملَّة، إلا أمَّتي تجوز شهادتهم على من سواهم».

حدَّثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ثنا ابن مصفَّى ثنا بقيَّة ثنا الأسود بن عامر عن عمر بن راشد بإسناده نحوه (١) O.

احتجُّوا بحديثين:

٣٢٧٠ - الحديث الأول: قال ابن ماجه: حدَّثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (٢).

٣٢٧١ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا: ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحيم (٣) بن سليمان عن مجالد عن الشعبيِّ عن جابر قال: أُتي النبيُّ بيهوديٍّ ويهوديَّة قد زنيا، فقال لليهود: «ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحدَّ؟». فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل. فقال لهم: «ائتوني بأعلم رجلين فيكم». فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: «أنتما أعلم من وراءكما؟».

قالا: يقولون. قال: " فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى: كيف


(١) «الكامل»: (٥/ ١٦ - ١٧ - رقم: ١١٨٩).
(٢) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ٧٩٤ - رقم: ٢٣٧٤).
(٣) في هامش الأصل: (خ: «عبد الرحمن» وهو وهم) ا. هـ.
وما أشار إليه المنقح موافق لما في «التنقيح» للذهبي، ووقع فيه زيادة أخرى في الكلام على الحديث، وهي: (عبد الرحمن هو ابن أبي الجون، قال أبو حاتم: لا يحتج به) ا. هـ.
ولا ندري هل هذه الزيادة من الذهبي أم أنها وقعت في بعض النسخ؟ ويقوي الثاني أن الذهبي لم يصدرها بكلمة (قلت) كما هي عادته فيما يزيد، والله أعلم.