للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عطاء بن يسار O.

* * * * *

مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض.

وقال أبو حنيفة: تقبل.

٣٢٦٨ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن محمد (١) ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا ترث ملَّة ملَّة، ولا تجوز شهادة أهل ملَّة على ملَّة، إلا أمَّتى فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم ".

قال الدَّارَقُطْنِيّ: عمر بن راشد ليس بالقويِّ (٢).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وعمر بن راشد: ضعَّفه يحيى بن معين (٣) وغيره، وقال النسائي: ليس بثقةٍ (٤). وقال ابن عَدِيٍّ: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وروى هذا الحديث في ترجمته، فقال:

٣٢٦٩ - أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا


(١) كذا بالأصل و"التحقيق"، وفي "سنن الدارقطني": (الحسن بن موسى) ولعله هو الصواب.
(٢) "سنن الدارقطني": (٤/ ٦٩).
(٣) "التاريخ" برواية الدوري: (٤/ ١٢٤ - رقم: ٣٤٩٥).
(٤) "الضعفاء": (ص: ١٨٣ - رقم: ٤٧٤).