للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (١). ولم يذكر النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (٢) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (٣)، والله أعلم O.

*****

مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.

وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.

لنا حديثان:

٢٩٤٦ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (٤): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديًّا ويهوديَّة (٥).

ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (٦)، ورواه ابن ماجة عن


(١) "سنن أبي داود": (١/ ١٠١ - رقم: ٤٤٣٦).
(٢) "السنن الكبرى": (٤/ ٢٩٣ - رقم: ٧٢١١).
(٣) "السنن الكبرى": (٤/ ٢٩٣ - رقم: ٧٢١٢) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في "تحفة الأشراف" (٢/ ٣٢٣ - رقم: ٢٨٣٢).
(٤) أقحم في "التحقيق" قوله: (قال: حدَّثني أبي).
(٥) "المسند": (٥/ ٩٦).
(٦) "الجامع": (٣/ ١٠٧ - رقم: ١٤٣٧).